مذكرة خاصة عدد 139 بتاريخ 25 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "س تونس" وبوصفها فرعا عن شركة "س" المختصة في النقل الدولي للبضائع تتولى مناولة مع هاته الأخيرة نقل البضائع المصدرة أو الموردة بإستعمال طريقة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.