L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21812/2020 · 06/10/2020

قرار تعقيبي عدد 21812 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 : بعث عقاري - قراءة العقود دون تأويلها لا يعد مساسا بالأصل - عقد أصلي وعقد تكميلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع21812.2020دد القضية تاريخه :2020/10/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42316 والمقدم في 2020/02/20 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** وشركاؤه مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ب ...لدى نائبها الأستاذ ***** بمكتبه ***** ضد : 1/ ***** و2/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.