Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 333

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre IV De la compétence du tribunal immobilier

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45734 بتاريخ 15/01/2023 : انتفاء الركن المادي لجريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى لم تثبت ملكية الغير بصفة باتة

    Jurisprudence J P 45734/2023 15 janvier 2023

    الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.

  2. قرار تعقيبي عدد 23433.2021 بتاريخ 15/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته دون مناقشة ترجيحها لأدلة التسجيل الإجباري

    Jurisprudence J P 23433.2021/2022 15 mai 2022

    إذا أجرت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وتفحصت وثائق الأطراف ورجّحت بينها على أساس ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن تقديرها لوسائل الإثبات يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

  3. قرار تعقيبي عدد 65670.2018 بتاريخ 08/01/2019 : لا يبدأ أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الاعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه

    Jurisprudence J P 65670.2018/2019 8 janvier 2019

    يقتضي تقدير قبول الطعن بالاستئناف شكلا الانطلاق من القاعدة القانونية المنظمة لبداية احتساب الأجل وتحديد تاريخ انطلاقه قبل ترتيب جزاء السقوط.

  4. قرار تعقيبي عدد 37395 بتاريخ 27 فيفري 2017

    Jurisprudence J P 37395/2017 27 février 2017
  5. حكم استئنافي عدد 802 بتاريخ 04 جوان 2013 : ترميم عقد هبة بالرسم العقاري

    Jurisprudence J P 2013/802 4 juin 2013