Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65670.2018 بتاريخ 08/01/2019 : لا يبدأ أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الاعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه
Principe juridique
- يقتضي تقدير قبول الطعن بالاستئناف شكلا الانطلاق من القاعدة القانونية المنظمة لبداية احتساب الأجل وتحديد تاريخ انطلاقه قبل ترتيب جزاء السقوط.
- لا يجوز اعتبار تبليغ مستندات طعن أو استدعاء للجلسة معادلا للإعلام بالحكم متى كان النص الإجرائي قد حصر بداية أجل الاستئناف في بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب.
- يجب أن يكون تأويل القواعد الإجرائية تأويلا ضيقا في حدود ما تقتضيه عباراتها ولا يسوغ التوسع فيها بالقياس أو التعادلية عند وجود نص واضح وصريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصلين 227 م م م ت و533 م ا ع-الفصل 12 والفصل 3 من القانون عـ5ـدد لسنة 1964-الفصل 333 م ح ع المحكمة العقارية-الفصل 28 و227 م م م ت والفصل 533 م ا ع-احكام الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.