Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65670.2018 بتاريخ 08/01/2019 : لا يبدأ أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الاعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه

J P 65670.2018/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. يقتضي تقدير قبول الطعن بالاستئناف شكلا الانطلاق من القاعدة القانونية المنظمة لبداية احتساب الأجل وتحديد تاريخ انطلاقه قبل ترتيب جزاء السقوط.
  2. لا يجوز اعتبار تبليغ مستندات طعن أو استدعاء للجلسة معادلا للإعلام بالحكم متى كان النص الإجرائي قد حصر بداية أجل الاستئناف في بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب.
  3. يجب أن يكون تأويل القواعد الإجرائية تأويلا ضيقا في حدود ما تقتضيه عباراتها ولا يسوغ التوسع فيها بالقياس أو التعادلية عند وجود نص واضح وصريح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصلين 227 م م م ت و533 م ا ع-الفصل 12 والفصل 3 من القانون عـ5ـدد لسنة 1964-الفصل 333 م ح ع المحكمة العقارية-الفصل 28 و227 م م م ت والفصل 533 م ا ع-احكام الفصل 176 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.