Le droit de retrait se transmet aux héritiers du retrayant.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 110
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73037 بتاريخ 02/04/2025 : اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها
- اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها، ولا يجوز أن يستمد هذه الصفة من مورثه، تطبيقاً لأحكام الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 81733.2025 بتاريخ 26-03-2025 : قصور التعليل عند اعتماد قرينة اشتراك الحائط دون مناقشة الدليل العقدي الداحض لها
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا اعتمد قرينة اشتراك الحائط الفاصل المستمدة من الاستعمال المادي دون بيان مبررات طرح الدليل العقدي المنطبق على الحائط باعتباره دليلا مخالفا من شأنه دحض القرينة البسيطة.
-
قرار تعقيبي عدد 70743.2024 بتاريخ 21/01/2025 : ثبوت صفة الشريك في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد
في نطاق العقارات المسجلة يتعين التمييز بين الرسوم غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وتلك الخاضعة له، إذ تكتسب الملكية في الأولى بمجرد العقد بينما لا تتكون في الثانية إلا بترسيم العقد بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 55335.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة تأمين ثمن الشفعة متى تم على ذمة المشتري بما يحقق غاية العرض
يستوجب القيام بالشفعة بالتقاضي أن تكون الدعوى مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري، فإن رفض تعيّن تأمين المبلغ على ذمته بصندوق الأمائن والودائع دون توقف ذلك على إذن المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 26063 بتاريخ 16 فيفري 2016 : انتقال حق الشفعة الى ورثة الشفيع
-
قرار تعقيبي عدد 15885.2007 بتاريخ 29-04-2010 : التعويض عن العجز المستمر حق مالي ينتقل بالإرث
التعويض عن الضرر القابل للتقدير بالمال ينشأ من وقت تحقق الضرر ويدخل في الذمة المالية لصاحبه ويؤول إلى الورثة عند الوفاة بوصفه حقا ماليا لا حقا شخصيا ينقضي بزوال صاحبه.