Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55335.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة تأمين ثمن الشفعة متى تم على ذمة المشتري بما يحقق غاية العرض

J P 55335.2017/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يستوجب القيام بالشفعة بالتقاضي أن تكون الدعوى مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري، فإن رفض تعيّن تأمين المبلغ على ذمته بصندوق الأمائن والودائع دون توقف ذلك على إذن المحكمة.
  2. لا يترتب بطلان إجراءات الشفعة لمجرد إنجاز التأمين لدى القباضة المالية متى ثبت أنه تم على ذمة المشتري وبما يحقق الغاية التي قصدها الفصل المنظم للتأمين وهي تمكين المشفوع عليه من استيفاء الثمن عند الاقتضاء.
  3. يثبت حق الشفعة للورثة باعتباره حقا يورث، فيحلّون محل مورثهم في نفس المراكز القانونية ويستمدون صفة الشريك من تاريخ ثبوتها لمورثهم لا من تاريخ الترسيم اللاحق.
  4. لا تمنع أسبقية ترسيم عقد شراء المشفوع عليه من ممارسة الشفعة متى كان طالب الشفعة غيرا غير متحقق لكونه مستمدا لحقوقه من مورث كانت له صفة الشريك وقت إبرام عقد البيع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 115 من م ح ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 110 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.