Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 182

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15764 بتاريخ 18/02/2016 : اعتراض المتهم على الحكم الغيابي يبطل مفعوله فتغدو الطعون المبنية عليه غير ذات موضوع

    Jurisprudence J P 15764/2016 18 février 2016

    الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه قانونا إلغاء مفعوله ومقتضياته إلى حين البت فيه، بما يجعل ذلك الحكم غير صالح لأن تُبنى عليه آثار إجرائية لاحقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 19437.2007 بتاريخ 25/2/2010 : اعتبار الحكم الغيابي قاطعا لأمد انقضاء الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 19437/2010 25 février 2010

    الإعتراض على الحكم الغيابي يخضع للأجل العادي عند حصول الإعلام الشخصي وللأجل الإستثنائي المتمثل في إنقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم الإعلام الشخصي، ويترتب عن عدم إنقضاء هذه الآجال قبول الإعتراض من الناحية الشكلية.

  3. قرار تعقيبي عدد 19434.2007 بتاريخ 25/2/2010 : صدور حكم غيابي يقطع تقادم الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 19434/2010 25 février 2010

    قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.

  4. قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 09/01/2010 : اتصال القضاء لا يمتدّ إلى متهم لم يشمله الحكم السابق

    Jurisprudence J P 44704/2010 9 janvier 2010

    استئناف الأحكام الغيابية من قبل النيابة العمومية يخضع لنظام خاص قوامه اعتبار جميع الأحكام حضورية في حقها تفاديا لتناقض الأحكام، ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا في حق المتهم إذا تمت محاكمته استئنافيا في غيبته.

  5. قرار تعقيبي عدد 25140 بتاريخ 04/10/2008 : لا مجال لانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد صدور حكم فيها

    Jurisprudence J P 25140/2008 4 octobre 2008

    يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.