Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15764 بتاريخ 18/02/2016 : اعتراض المتهم على الحكم الغيابي يبطل مفعوله فتغدو الطعون المبنية عليه غير ذات موضوع

J P 15764/201618 février 2016

Principe juridique

  1. الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه قانونا إلغاء مفعوله ومقتضياته إلى حين البت فيه، بما يجعل ذلك الحكم غير صالح لأن تُبنى عليه آثار إجرائية لاحقة.
  2. إذا أثير طعن استئنافي على أساس حكم غيابي زال مفعوله بموجب الاعتراض، فإن هذا الطعن يغدو غير مجد لانتفاء المحل القانوني الذي يقوم عليه.
  3. لا يشترط لقبول الاعتراض سوى ما قرره المشرع صراحة، ولا يجوز إلزام المعترض بشرط إضافي لا سند له في النص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.