Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15764 بتاريخ 18/02/2016 : اعتراض المتهم على الحكم الغيابي يبطل مفعوله فتغدو الطعون المبنية عليه غير ذات موضوع
Principe juridique
- الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه قانونا إلغاء مفعوله ومقتضياته إلى حين البت فيه، بما يجعل ذلك الحكم غير صالح لأن تُبنى عليه آثار إجرائية لاحقة.
- إذا أثير طعن استئنافي على أساس حكم غيابي زال مفعوله بموجب الاعتراض، فإن هذا الطعن يغدو غير مجد لانتفاء المحل القانوني الذي يقوم عليه.
- لا يشترط لقبول الاعتراض سوى ما قرره المشرع صراحة، ولا يجوز إلزام المعترض بشرط إضافي لا سند له في النص القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 182 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.