Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 15

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68439 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام الحكم معللا بتعليل سائغ قائم على مستندات صحيحة

    Jurisprudence J P 68439/2018 29 octobre 2018

    إثبات الجرائم يخضع لمبدأ الاقتناع الوجداني، بما يخول لقاضي الموضوع تكوين اعتقاده من مختلف وسائل الإثبات دون التقيد بدليل معين.

  2. قرار تعقيبي عدد 55299 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى ما له أصل بالملف

    Jurisprudence J P 55299/2018 10 octobre 2018

    يثبت القاضي الجزائي الجريمة بمختلف وسائل الإثبات ويكوّن قناعته وفق وجدانه الخالص دون تقيد بنظام أدلة قانونية يفرض اعتماد دليل معيّن دون غيره.

  3. قرار تعقیبی عدد 61223/61217 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التفريط في معقول عند بطلان اجراءات العقلة

    Jurisprudence J P 61223/2018 17 mai 2018

    تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 43202 بتاريخ 06/10/2017 : سقوط حجية محاضر الضابطة العدلية إذا انتفى الحياد بتولي زاعم الضرر تحريرها

    Jurisprudence J P 43202/2017 9 mars 2017

    المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بحجية مفترضة إلى أن يثبت ما يخالفها، وهذه الحجية ليست مطلقة ويمكن دحضها بكل الوسائل.