Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43202 بتاريخ 06/10/2017 : سقوط حجية محاضر الضابطة العدلية إذا انتفى الحياد بتولي زاعم الضرر تحريرها
Principe juridique
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بحجية مفترضة إلى أن يثبت ما يخالفها، وهذه الحجية ليست مطلقة ويمكن دحضها بكل الوسائل.
- لا تكون المحاضر المعتمدة قانونا إلا تلك التي يحررها أعوان الضابطة العدلية بكل حياد وتجرد ودون مصلحة مباشرة، فإذا كان محرر المحضر طرفا متضررا أو زاعم ضرر انتفت المصداقية والحجية وترتبت قانونا نتيجة البطلان.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج ضمن اجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 245 و 247 و 125 م ج-الفصلين 13 و 15م ا ج-الفصل 154م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.