Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61223/61217 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التفريط في معقول عند بطلان اجراءات العقلة

J P 61223/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.
  2. يجوز للقاضي الجزائي اعتماد قواعد القانون المدني متى كان قيام الركن المادي للجريمة متوقفا على سلامة اجراء مدني سابق، إذ لا يستقيم الوصف الجزائي عند بطلان ذلك الإجراء.
  3. ضرب عقلة تحفظية على عقار مسجل غير جائز قانونا عملا باحكام الفصل 322 من م م م ت، وبطلان محضر العقلة المؤسس للتتبع يؤدي إلى انتفاء شروط المؤاخذة الجزائية المتفرعة عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 278 من م ج-الفصل 323 م م م ت-الفصل 15 من م ا ج-الفصل 153 المذكور-الفصل 322 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.