Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61223/61217 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التفريط في معقول عند بطلان اجراءات العقلة
Principe juridique
- تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.
- يجوز للقاضي الجزائي اعتماد قواعد القانون المدني متى كان قيام الركن المادي للجريمة متوقفا على سلامة اجراء مدني سابق، إذ لا يستقيم الوصف الجزائي عند بطلان ذلك الإجراء.
- ضرب عقلة تحفظية على عقار مسجل غير جائز قانونا عملا باحكام الفصل 322 من م م م ت، وبطلان محضر العقلة المؤسس للتتبع يؤدي إلى انتفاء شروط المؤاخذة الجزائية المتفرعة عنه.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م ج-الفصل 323 م م م ت-الفصل 15 من م ا ج-الفصل 153 المذكور-الفصل 322 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.