Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966 – A moins que le tribunal n’en ait autrement ordonnée, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 26
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53475 بتاريخ 08/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، ورقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون ضمن الأسباب المحددة حصرا، دون إعادة مناقشة الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 28083 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على حرية محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف الوقائع
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وإهمال ما له أصل ثابت بالملف وخاضعا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98242 بتاريخ 07/07/2020 : حفظ التهمة لغياب ركن الإسناد عند عدم كفاية الحجج
حفظ التهم يقتضي انتفاء ما يكفي من الحجج والأدلة لإسناد الأفعال إلى المظنون فيهم، بحيث يؤدي غياب ركن الإسناد إلى استبعاد توجيه التهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 73676 بتاريخ 05/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف الجزائي تتقيد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر الإدانة
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنياً على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقیبی عدد 10718 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة ترويج مادة مخدرة يثبت باعتماد المحكمة على مستندات ملفية منتجة تكوّن اقتناعها
لا تكون مخالفة الفصلين 25 و 26 من المجلة الجنائية قائمة إذا تضمن الملف محضر حجز للمادة المخدرة مع ما يفيد اقتطاع جزء منها للاختبار وإضافة تقارير الاختبار المؤكدة لطبيعتها المخدرة.
-
قرار تعقيبي عدد 95242 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من إطلاق اختصاص قضاة الأصل ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92321 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الأصل متى كان تقدير الأدلة سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 73308 بتاريخ 09/01/2019 : تكييف الفعل الجزائي رهين ثبوت عناصره القانونية
تكييف الفعل الجزائي وإسناد الوصف القانوني الصحيح يقتضيان استظهار المحكمة لعناصر الجريمة المعتمدة في الإدانة على نحو يبرز قيامها قانونا دون الاكتفاء بذكر الوصف أو اعتماد قرائن لا تتصل مباشرة بأركانه.
-
قرار تعقيبي عدد 47873 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون خطأ أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 45438 بتاريخ 24/10/2017 : لا تخضع قناعة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة لرقابة محكمة التعقيب متى كانت معللة ولها أصل ثابت بالأوراق
الرقابة التعقيبية في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.