Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73308 بتاريخ 09/01/2019 : تكييف الفعل الجزائي رهين ثبوت عناصره القانونية
Principe juridique
- تكييف الفعل الجزائي وإسناد الوصف القانوني الصحيح يقتضيان استظهار المحكمة لعناصر الجريمة المعتمدة في الإدانة على نحو يبرز قيامها قانونا دون الاكتفاء بذكر الوصف أو اعتماد قرائن لا تتصل مباشرة بأركانه.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لا تعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يبيّن الأساس الذي اعتمدته في ترجيح أدلة الإدانة أو استبعاد ما عداها بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- تحريف الوقائع يتحقق عندما تُبنى النتيجة القضائية على قراءة للأوراق تخالف مدلولها الصريح أو تُسقط منها ما هو جوهري في تحديد الوصف القانوني للفعل أو في تقدير قيام عناصر الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.