Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 183

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 52345/2024 2 janvier 2024

    يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.

  2. قرار تعقیبی عدد 52965 بتاريخ 18/01/2018 : رفض التعقيب متى كان التعليل مستوفيا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 52965/2018 18 janvier 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات…

  3. قرار تعقیبی عدد 52970 بتاريخ 18/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان المطعن جدلا موضوعيا أمام تعليل مستوف لشروطه القانونية

    Jurisprudence J P 52970/2018 18 janvier 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني

    Jurisprudence J P 32913/2014 20 février 2014

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.