Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
- لا يترتب على محاكم الأصل التزام بالاسهاب في الرد على الدفوعات، ويكفي لصحة القرار أن يكون التعليل منطقيا مستساغا يتضمن في طياته جوابا عمّا أثير من مطاعن أمامها.
- تسري الإحالة إلى صور التزوير الواردة بنص يتعلق بالموظف العمومي وشبهه على التزوير المرتكب من غيره متى كان النص الخاص بغير الموظف يحيل في وسائل التزوير إلى تلك الصور، بما يجعل اعتمادها لازما دون اشتراط صفة الموظف.
- لا تكون المطاعن المتعلقة بأعمال باحث البداية أو قاضي التحقيق منتجة في التعقيب إذا كانت غير متصلة بموضوع القرار المطعون فيه وخارج نطاق تعهد محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 172 autres décisions
- 173 autres décisions
- 174 autres décisions
- 175 autres décisions
- 176 -182 autres décisions
- 183 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 5 م ج autres décisions
- الفصلين 221 و 199 م ا ج autres décisions
- الفصول 155 و 57 و 69 و 13 مكرر و 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 155 و 199 م ا ج autres décisions
- الفصلين 57 و 69 م ا م ا ج autres décisions
- الفصل 13 مكرر والفصل 57 م ا ج autres décisions
- الفصول 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و182 و 183 و 193 م ج autres décisions
- الفصل 172 وما بعده autres décisions
- الفصل 175 م ج autres décisions
- الفصل 172 م ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.