Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية

J P 52345/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
  2. لا يترتب على محاكم الأصل التزام بالاسهاب في الرد على الدفوعات، ويكفي لصحة القرار أن يكون التعليل منطقيا مستساغا يتضمن في طياته جوابا عمّا أثير من مطاعن أمامها.
  3. تسري الإحالة إلى صور التزوير الواردة بنص يتعلق بالموظف العمومي وشبهه على التزوير المرتكب من غيره متى كان النص الخاص بغير الموظف يحيل في وسائل التزوير إلى تلك الصور، بما يجعل اعتمادها لازما دون اشتراط صفة الموظف.
  4. لا تكون المطاعن المتعلقة بأعمال باحث البداية أو قاضي التحقيق منتجة في التعقيب إذا كانت غير متصلة بموضوع القرار المطعون فيه وخارج نطاق تعهد محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.