Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 52970 بتاريخ 18/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان المطعن جدلا موضوعيا أمام تعليل مستوف لشروطه القانونية

J P 52970/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الحجج متى كان الحكم معلّلا تعليلا سليما ومسبّبا.
  3. يُرفض مطلب التعقيب إذا انحصر المطعن في مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها بما يجعله جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.