Décret-loi

مرســـوم عدد 2 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 جانفي 2022 يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني

Décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l’activité du renseignement de crédit

D L 2022/24 جانفي 2022

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 5

نصوص تشير إلى هذا النص 1