Décision
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ ي 8 جوان 2018 ينقح القرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 و المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-10 du 8 juin 2018, modifie et complète la décision n° 3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.