قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بضبط الخدمات المسداة من قبل المدرسة الوطنية للمالية والمعاليم الموظّفة عليها
Arrêté de la ministre des finances du 5 mai 2026, complétant l’arrêté du 21 mai 2025, fixant les prestations fournis par l’Ecole nationale des finances et les droits y afférents
ART 05/05/2026·5 ماي 2026·الرائد الرسمي عدد 46 بتاريخ 8 ماي 2026
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصإن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمـر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعّلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القـانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.