Arrêté

قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بضبط الخدمات المسداة من قبل المدرسة الوطنية للمالية والمعاليم الموظّفة عليها

Arrêté de la ministre des finances du 5 mai 2026, complétant l’arrêté du 21 mai 2025, fixant les prestations fournis par l’Ecole nationale des finances et les droits y afférents

ART 05/05/20265 ماي 2026الرائد الرسمي عدد 46 بتاريخ 8 ماي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1