Arrêté
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعّلق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "إيرادات العمليات بمقابل مباشر"
Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat « Produits des opérations avec contrepartie directe »
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر حكومي عدد 283 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
- أﻣﺮ عدد 222 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 21 ﻣﺎي 2015 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية