Arrêté

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعّلق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "إيرادات العمليات بمقابل مباشر"

Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat « Produits des opérations avec contrepartie directe »

ART 15/04/202615 أفريل 2026الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 17 أفريل 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 3

ملاحق 1