L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81221/2020 · 25/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 81221 بتاريخ 25 فيفري 2020 : التبليغ بالمقر المختار بالعقد - شروط التبليغ - رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ دون طلب لا أثر قانوني لذلك طالما تم التبليغ في العنوان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع81221.2020دد القضية تاريخه : 2020/02/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 41343 والمقدم في 2019/10/04 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة الهالك "*****" وهم "*****" و"*****" و"*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.