الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع81221.2020دد القضية
تاريخه : 2020/02/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 41343 والمقدم في 2019/10/04 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
ورثة الهالك "*****" وهم "*****" و"*****" و"*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.