الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
ع81460القضية
تاريخه: 2020/03/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/14 تحت عدد 9094 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه *****
نيابة عن :
***** ***** تاجر غير مرسم بالسجل التجاري القاطن *****
ضد :
ورثة *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.