L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81460/2020 · 23/03/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 81460 بتاريخ 23 مارس 2020 : شروط ايداع القضية-مبدأ المواجة بين الخصوم في تبادل التقارير

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب ع81460القضية تاريخه: 2020/03/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/14 تحت عدد 9094 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ***** نيابة عن : ***** ***** تاجر غير مرسم بالسجل التجاري القاطن ***** ضد : ورثة *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.