الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ78107ـدد
تاريخه: 2019/11/05
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01-07-2019 تحت عدد 202 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
الشركة "شركة *****" في شخص ممثله القانوني الكائن مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.