L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78107/2019 · 05/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 78107 بتاريخ 5 نوفمبر 2019 : اجراءات مدنية-إنذار المدين بالخلاص-إجراء وجوبي سابق لاستصدار الأمر بالدفع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ78107ـدد تاريخه: 2019/11/05 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01-07-2019 تحت عدد 202 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الشركة "شركة *****" في شخص ممثله القانوني الكائن مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.