L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67045/2019 · 11/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67045 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-نطاق نظر محكمة الإحالة-ما تسلط عليه النقض دون المطاعن التي ردتها محكمة التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67045دد تاريخه : 2019/11/11 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2018/08/08 في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره بـ *****. ضد : 1/ *****. محل مخابرته بمكتب م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.