الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67045دد
تاريخه : 2019/11/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2018/08/08 في حق :
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره بـ *****.
ضد :
1/ *****. محل مخابرته بمكتب م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.