L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42513/2017 · 14/03/2017

قرار تعقيبي عدد 42513 بتاريخ 14 مارس 2017 : حكم أصلي برفع المضرة - الاذن استعجاليا للمدعي برفع الضرر و الرجوع بالدرك

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع42513.2016دد القضية تاريخه : 2017/03/14 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/09/26 المرسمة بموجبه القضية تحت عدد 42513 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن ***** ضد *****. طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس تحت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.