L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 43190/2017 · 14/03/2017

قرار تعقيبي عدد 43190 بتاريخ 14 مارس 2017 : خروج لانتهاء المدة - وعد بالبيع لفائدة المتسوغ - قيام صحيح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد 43190 القضية تاريخه 14 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 اكتوبر 2016 عدد 29282 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****. ضد: ***** في شخص ممثلها القانوني.محاميه الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد91

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.