الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
القضية عدد 35721
تاريخ القرار 25 جانفي2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 مارس 2016 عدد 351 من الاستاذ *****
نيابة عن: *****.
ضــــد: *****. نائبه الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
طعنا في القرار الاستئنافي الاستعجالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.