L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40734/2017 · 09/03/2017

قرار تعقيبي عدد 40734 بتاريخ 9 مارس 2017 : رجوع في اذن على العريضة - سند مرسم - وجود نزاع حول أصل الدين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*40734.2016دد القضية تاريخه: 9 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/7/27 تحت عدد 5092 من الأستاذ :"*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن :1/"*****" في شخص ممثلها القانوني . 2/"*****" ضد : "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.