L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 33394/2016 · 22/03/2016

قرار تعقيبي عدد 33394 بتاريخ 22 مارس 2016 : استعجالي - خروج لعدم الصفة - كف شغب في الانتفاع - اختصاص حكمي - سلطة المحكمة في تكييف طبيعة النزاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية ع*2016.33394 تاريخه :22-03-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع33394دد المقدم بتاريخ 2016/01/11 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب - في حق: "*****" في شخص ممثلها القانوني - ضد : "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.