الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ31644ـدد القضية
تاريخ القرار: 2016/03/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/11/10 من طرف الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب بتونس.
نيابة عن: *****.
ضد: ***** نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****.
طعنا في القرار الإستعجالي الإستئن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.