L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31644/2016 · 10/03/2016

قرار تعقيبي عدد 31644 بتاريخ 10 مارس 2016 : استعجالي - حجية الحكم الاستعجالي - مجال تدخل القاضي الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـ31644ـدد القضية تاريخ القرار: 2016/03/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/11/10 من طرف الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب بتونس. نيابة عن: *****. ضد: ***** نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. طعنا في القرار الإستعجالي الإستئن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.