الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 80204
تاريخ القرار 2020/01/06
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/08/23 تحت عدد 11924 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب من مكتب "*****" للمحاماة
نيابة عن:
"*****"في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.