الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع70000دد:
تاريخ القرار 2020/2/19
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/11/27 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني مؤسسة عمومية تكتسي صبغة ادارية مقره **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.