L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 70000/2020 · 19/02/2020

قرار تعقيبي عدد 70000 بتاريخ 19 فيفري 2020 : شروط التقاضي الاستعجالي - اخلاء عقار مهدد بالسقوط - مساس بالأصل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع70000دد: تاريخ القرار 2020/2/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/11/27 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . - نيابة عن : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني مؤسسة عمومية تكتسي صبغة ادارية مقره **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.