L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73892/2019 · 20/12/2019

قرار تعقيبي عدد 73892 بتاريخ 25 أكتوبر 2019 : استعجالي - شروط القضاء المستعجل - وجود منازعة جدية في خصوص ملكية المدارج - تخرج عن انظار القضاء الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ73892ـدد تاريخه: 2019/10/25 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39604 المقدم بتاريخ 2019/03/11 من الأستاذة *****. الكائن مكتبها بـ***** في حق :*****. ضد : *****. (***** سابقا) ، قاطنة بـ***** طعنا في القرار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.