L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68956/2019 · 22/02/2019

قرار تعقيبي عدد 68956 بتاريخ 22 فيفري 2019 : استعجالي - شروط القضاء الإستعجالي - التأكد وعدم المساس بالأصل - عنصر التأكد موكول لاجتهاد المحكمة - إيقاف الأشغال - إجراء وقتي لا يمس أصل الحق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع68956دد تاريخه: 2019/02/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 170 المقدم من الأستاذ *****. الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 30 اكتوبر 2018 . في حق : *****، قاطن ب***** ضد : ورثة المرحوم *****. وهم أبناؤه الرشداء ***** و**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.