الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع68956دد
تاريخه: 2019/02/22
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 170 المقدم من الأستاذ *****. الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 30 اكتوبر 2018 .
في حق : *****، قاطن ب*****
ضد : ورثة المرحوم *****.
وهم أبناؤه الرشداء ***** و**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.