L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68596/2019 · 01/02/2019

قرار تعقيبي عدد 68596 بتاريخ 1 فيفري 2019 : استعجالي - شروط القضاء الإستعجالي - التأكد وعدم المساس بالأصل - عنصر التأكد موكول لاجتهاد المحكمة - الطبيعة الوقتية للقرارات الإستعجالية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع68596دد تاريخه: 2019/02/01 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 2999 المقدم من الأستاذ ***** الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 12 اكتوبر 2018 في حق : ***** ، قاطن ب***** ضد : بنك *****. (شركة ***** للإيجار المالي سا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.