L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72234/2019 · 21/06/2019

قرار تعقيبي عدد 72234 بتاريخ 21 جوان 2019 : استعجالي - شروط القضاء الإستعجالي - التأكد وعدم المساس بالأصل - إجراء وقتي لا يمس أصل الحق - حماية الحقوق الظاهرة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72234دد تاريخه: 2019/06/21 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39141 المقدم بتاريخ 24 جانفي 2019 من الأستاذة *****. الكائن مكتبها بـ*****. في حق : *****. ضد : *****، مقره بـ*****, ينوبه الأستاذ *****. الكائن مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.