Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92744 بتاريخ 19/06/2020 : عدم قبول الدفع ببطلان إجراءات التتبع إذا شمله المفعول التطهيري لقرار ختم البحث
Principe juridique
- الدفع ببطلان إجراءات التتبع التي تهم مرحلة البحث والتحقيق لا يقبل بعد استكمال الطور الاستقرائي متى كانت تلك الإخلالات قد شملها المفعول التطهيري لقرار ختم البحث ولم يقع الطعن فيه.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من الأدلة من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع لا يعد هضما لحقوق الدفاع إذا كانت قد كونت قناعتها من عناصر الملف وبررت رفضها ضمنيا أو صراحة بما يفيد عدم جدوى الطلبات في تكوين القناعة ولا تلتزم إلا بالدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 18 من م ا ج autres décisions
- الفصول 96 و 97 من م ا ج autres décisions
- 25 و 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- أحكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.