الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 92744دد
جلسة: 19 جوان 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 ماي 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن *****.
وعلى مطلب التعقيب عدد 92714 المقدم من المتهم المذكور بتاريخ 14 ماي 2019
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع2971
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.