L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68585/2020 · 09/03/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 68585 بتاريخ 9 مارس 2020 : شروط استصدار أمر بالدفع-أمر بالدفع أساسه سند لأمر- منازعة جدية في المديونية تتعارض مع اجراءات الأمر بالدفع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 68585 تاريخه :2020/03/09 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/12من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن 1-"*****" "*****" في شخص ممثلها القانوني 2-"*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.