مذكرة خاصة عدد 460 بتاريخ 23 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقوموم في إطار الفصل 22 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعمليات صباغة وطباعة الأقمشة تحت نظام القبول المؤقت لفائدة شركات مصدرة كليا منتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك بالإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.