مذكرة خاصة عدد 838 بتاريخ 11 أكتوبر 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم ثلاث عقود بخط اليد دون تقديمها لإجراء التسجيل في الآجال القانوينة وقمتم بتسجيل العقد المبرم بتاريخ 26/12/1992 والعقد المؤرخ في 1/01/1993 بالمعلوم القار وكان ذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.