مذكرة خاصة عدد 459 بتاريخ 12 أفريل 2000 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تعتزم تصدير كمية من السلع إلى ليبيا وبالتالي تطلبون الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان هذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.