L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 281/2012 · 28/02/2012

طلب توضيحات حول حسابات الادخار في الأسهم

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول حسابات الادخار في الأسهم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 فيفري 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة: 1. هل يتعارض التشريع الجاري به العمل مع تجميع إيداعات تتعلق بسنوات مالية مختلفة في حساب واحد للادخار في الأسهم ؟ 2. هل أن سحب القيمة الزائدة التي تفرزها حسابات الادخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.