من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول حسابات الادخار في الأسهم
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
1. هل يتعارض التشريع الجاري به العمل مع تجميع إيداعات تتعلق بسنوات مالية مختلفة في حساب واحد للادخار في الأسهم ؟
2. هل أن سحب القيمة الزائدة التي تفرزها حسابات الادخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.