من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التصرف في المحاصيل المتأتية من حسابات الادخار في الأسهم
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لصاحب حساب ادخار في الأسهم أن يسحب خلال فترة تجميد المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.