L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1552/2015 · 04/08/2015

حول التصرف في المحاصيل المتأتية من حسابات الإدخار في الأسهم

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول التصرف في المحاصيل المتأتية من حسابات الادخار في الأسهم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لصاحب حساب ادخار في الأسهم أن يسحب خلال فترة تجميد المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.