الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع35357.2016دد القضية
تاريخه : 2017-01-04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 01 مارس 2016
نيابة عن: "*****" المعين محل مخابرته بمكتب محاميه.
ضد: "*****" محاميه الأستاذ "****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.