الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع33264.2016دد القضية
تاريخه: 16-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/11 ع-3452دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: "*****"
ضد :
1-"*****".
2-"*****"
محاميت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.