من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تبريد وتجميد لحم الدجاج.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أوت 2024.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن بعض الشركات الناشطة في قطاع ذبح الدواجن والمتحصلة على شهادات إيداع بالتصريح بالإستثمار في الغرض لدى وكالة ***** تتولى في إطار نشاطه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.