من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقود بحث ما بعد الدكتوراه وعقود إسداء خدمات.
المرجع: مكتوباك عدد 215 و216 الواردان بتاريخ 18 أفريل 2025.
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاهما معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل والخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها المدرسة&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.