من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع : - مكتوبكم عدد 00010 بتاريخ 05 جانفي 2016.
- مكتوبي عدد 28 بتاريخ 4 جانفي 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه ان الوكالة ********************** ابرمت صفقات وعقود وإتفاقيات قبل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.