L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 119/2016 · 08/01/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : - مكتوبكم عدد 00010 بتاريخ 05 جانفي 2016.  - مكتوبي عدد 28 بتاريخ 4 جانفي 2016  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه ان الوكالة ********************** ابرمت صفقات وعقود وإتفاقيات قبل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.