من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 جويلية 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه منح التسجيل بالمعلوم القار للاتفاقية الخاصة المبرمة مع الدولة التونسية والمتعلقة بلزمة ***** والمنصوص عليه بأحكام الفصل 100- ب من مجلة المحروقات الصادرة بموجب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.