طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
5 - اوت 2025
948
مــن وزيــرة المــالية إلــى
الموضــوع: طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المــرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 جويلية 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه منح التسجيل بالمعلوم القار للاتفاقية الخاصة المبرمة مع الدولة التونسية والمتعلّقة بلزمة "[؟]" والمنصوص عليه بأحكام الفصل 100- ب من مجلة المحروقات الصادرة بموجب القانون عدد 93 بتاريخ 29 ديسمبر 1999 والتي نصّت على التسجيل بالمعلوم القار لجميع صفقات التزوّد والاستغلال والخدمات المتعلقة بأنشطة بحث واستغلال المحروقات والمبرمة من طرف صاحب رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث و/أو امتياز الاستغلال وكل متعاقد معه بالبلاد التونسية، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّ الاتفاقيات التي يتمّ المصادقة عليها بقانون لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل.
وبالتالي وباعتبار أنّ الاتفاقية الخاصة المبرمة مع الدولة التونسية بتاريخ 29 جويلية 2019 والمتعلّقة بلزمة "[؟]" موضوع الاستشارة قد تمّت المصادقة عليها بموجب القانون عدد 74 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أوت 2019 فإنّها لا تكون خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، غير أنّه في صورة تقديمها عن طواعية لهذا الاجراء فهي تتحمّل المعلوم القار المحدد بـ 30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة منها والمنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.