L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25757/2016 · 03/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25757 بتاريخ 30 مارس 2016 : مسؤولية مدنية -رفع مضرة-سدم نوافذ مطلة على الطريق العام -اساس التعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*25757.2015دد القضية تاريخه : 03 مارس 2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 افريل 2015 من طرف الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : *****. ضد : *****. ينوبه الاستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع40308دد الصادر بتاريخ 31

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.