الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*25757.2015دد القضية
تاريخه : 03 مارس 2016
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 افريل 2015 من طرف الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق : *****.
ضد : *****.
ينوبه الاستاذ *****.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع40308دد الصادر بتاريخ 31
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.